Book traversal links for Article 22: Saudization of Human Resources
المادة الثانية والعشرون: توطين الموارد البشرية
التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 |
Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن 50% عند بدء منشأة التمويل الجماعي بالدين أنشطتها، وذلك على مستوى المنشأة ككل. وللبنك المركزي رفع نسبة التوطين أو خفضها بما لا يقل عن 50%.