Skip to main content

المادة الثانية والعشرون: توطين الموارد البشرية

التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26

Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن 50% عند بدء منشأة التمويل الجماعي بالدين أنشطتها، وذلك على مستوى المنشأة ككل. وللبنك المركزي رفع نسبة التوطين أو خفضها بما لا يقل عن 50%.