Book traversal links for Article 21: Saudization of Human Resources
المادة الحادية والعشرون: توطين الموارد البشرية
التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 | الحالة: نافذ |
Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
1- يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن (50%) عند بدء شركة التمويل الجماعي بالدين أنشطتها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية.
2- يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنويًا بنسبة (5%) على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة (75%) وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.