Book traversal links for Article 14: Revocation of License
المادة الرابعة عشرة: إلغاء الترخيص
التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 |
Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
للبنك المركزي إلغاء الترخيص حسب الآتي:
1- تقديم طلب كتابي من منشأة التمويل الجماعي بالدين بإلغائه، مع مراعاة حقوق المشاركين والمستفيدين وسلامة النظام المالي.
2- إذا ثبت أن منشأة التمويل الجماعي بالدين زوّدت البنك المركزي بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.
3- إذا أخلت منشأة التمويل الجماعي بالدين بمتطلبات هذه القواعد أو بأحكام أنظمة التمويل أو بما يصدره البنك المركزي من تعليمات.
4- عدم بدء منشأة التمويل الجماعي بالدين مزاولة النشاطات المرخص لها خلال (6) أشهر من تاريخ صدور الترخيص.
5- توقف منشأة التمويل الجماعي بالدين عن ممارسة النشاط لمدة تزيد على (3) أشهر متصلة، أو (6) أشهر متفرقة دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة.