Skip to main content

المادة الرابعة عشرة: إلغاء الترخيص

Effective from Jan 01 2024 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

للبنك المركزي إلغاء الترخيص حسب الآتي:

1- تقديم طلب كتابي من منشأة التمويل الجماعي بالدين بإلغائه، مع مراعاة حقوق المشاركين والمستفيدين وسلامة النظام المالي.

2- إذا ثبت أن منشأة التمويل الجماعي بالدين زوّدت البنك المركزي بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.

3- إذا أخلت منشأة التمويل الجماعي بالدين بمتطلبات هذه القواعد أو بأحكام أنظمة التمويل أو بما يصدره البنك المركزي من تعليمات.

4- عدم بدء منشأة التمويل الجماعي بالدين مزاولة النشاطات المرخص لها خلال (6) أشهر من تاريخ صدور الترخيص.

5- توقف منشأة التمويل الجماعي بالدين عن ممارسة النشاط لمدة تزيد على (3) أشهر متصلة، أو (6) أشهر متفرقة دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة.