Book traversal links for Article 13: License Term
المادة الثالثة عشرة: مدة الترخيص
التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 |
Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
تكون مدة الترخيص (5) سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناء على طلب منشأة التمويل الجماعي بالدين. وتقدم منشأة التمويل الجماعي بالدين طلب التجديد كتابياً قبل (3) أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.