Skip to main content

المادة الثالثة عشرة: مدة الترخيص

Effective from Jan 01 2024 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

تكون مدة الترخيص (5) سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناء على طلب منشأة التمويل الجماعي بالدين. وتقدم منشأة التمويل الجماعي بالدين طلب التجديد كتابياً قبل (3) أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.