Skip to main content

المادة الثانية عشرة: الترخيص

Effective from Jan 01 2024 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

1- للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء منشأة التمويل الجماعي بالدين لمتطلبات البنك المركزي، مثل القيام بزيارات ميدانية ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها.

2- يُصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين بعد استيفاء كافة الإجراءات والمتطلبات.

3- يحظّر على منشأة التمويل الجماعي بالدين ممارسة أي نشاط آخر غير مرخص لها بممارسته إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.