Book traversal links for Article 12: License
المادة الثانية عشرة: الترخيص
التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 | الحالة: نافذ |
Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
1- للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء طالب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين للمتطلبات، مثل القيام بزيارات ميدانية ومقابلة شاغلي المناصب القيادية أو المرشحين لها, والاطلاع على النظم والإجراءات والسجلات.
2- يُصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين بعد استيفاء كافة الإجراءات والمتطلبات المقررة.
3- يحظّر على شركة التمويل الجماعي بالدين ممارسة أي نشاط تمويلي آخر غير مرخص لها بممارسته إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الكتابية.