Skip to main content

المادة الحادية عشرة: إجراءات التأسيس وتضمين النشاط

التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26

Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

1- في حالة المنشأة تحت التأسيس، على الأعضاء المؤسسين استكمال المتطلبات اللازمة لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين خلال (6) أشهر من تاريخ موافقة البنك المركزي، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري المتضمن النشاط والنظام الأساسي لمنشأة التمويل الجماعي بالدين. وفي حال مضي مدة (6) أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة منقضية، وللبنك المركزي تمديد المدة لـ (6) أشهر أخرى كحدٍ أقصى.

2- في حال المنشأة القائمة، على المنشأة تزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري متضمناً النشاط وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ موافقة البنك المركزي. وفي حال مضي مدة (6) أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة منقضية، وللبنك المركزي تمديد المدة لـ (6) أشهر أخرى كحدٍ أقصى.