Book traversal links for Article 11: Requirements for Company Incorporation and Business Activity Registration
المادة الحادية عشرة: إجراءات التأسيس وتضمين النشاط
Effective from Jan 01 2024 - Dec 31 2023
To view other versions open the versions tab on the right
1- في حالة المنشأة تحت التأسيس، على الأعضاء المؤسسين استكمال المتطلبات اللازمة لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين خلال (6) أشهر من تاريخ موافقة البنك المركزي، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري المتضمن النشاط والنظام الأساس ي لمنشأة التمويل الجماعي بالدين. وفي حال مضي مدة (6) أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة منقضية، وللبنك المركزي تمديد المدة لـ (6) أشهر أخرى كحدٍ أقص ى.
2- في حال المنشأة القائمة، على المنشأة تزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري متضمناً النشاط وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ موافقة البنك المركزي. وفي حال مضي مدة (6) أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة منقضية، وللبنك المركزي تمديد المدة لـ (6) أشهر أخرى كحدٍ أقصى.