Skip to main content

المادة التاسعة: تزويد البنك المركزي بالمعلومات المطلوبة

Effective from Jan 01 2024 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

1- على منشأة التمويل الجماعي بالدين تزويد البنك المركزي خلال (30) يوم عمل بأية معلومات أو وثائق إضافية يطلبها البنك المركزي.

2- للبنك المركزي رفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.