Book traversal links for Article 9: Information Required
المادة التاسعة: تزويد البنك المركزي بالمعلومات المطلوبة
Effective from Jan 01 2024 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
1- على منشأة التمويل الجماعي بالدين تزويد البنك المركزي خلال (30) يوم عمل بأية معلومات أو وثائق إضافية يطلبها البنك المركزي.
2- للبنك المركزي رفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.