Skip to main content

المادة التاسعة: إكتمال الطلب

التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 الحالة: نافذ

Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

 يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في النظام والقواعد.