Book traversal links for Article 6: Capital
المادة السادسة: رأس المال
Effective from Jan 01 2024 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
1. مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس مال منشأة التمويل الجماعي بالدين (5.000.000) خمسة ملايين ريال.
2. للبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأت أن نموذج العمل المقترح من منشأة التمويل الجماعي بالدين أو طبيعة أنشطتها تستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها.