Skip to main content

المادة السادسة: رأس المال

التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26

Effective from Dec 01 2021 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

1. مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس مال شركة التمويل الجماعي بالدين (5.000.000) خمسة ملايين ريال سعودي.

2. للبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأى أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة الأنشطة تستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها.

3. على شركة التمويل الجماعي بالدين الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل التصرف في أسهم كبار المساهمين, وقبل التصرف في أسهم أو حصص التملك غير المباشرة متى كان يؤثر على (5%) أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها.