Book traversal links for Article 4: General Provisions
المادة الرابعة: أحكام عامة
Effective from Jan 01 2024 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
1- تحظر مزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفق أحكام النظام وهذه القواعد.
2- يتم تقديم طلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين إلى البنك المركزي وفقاً لنظام مراقبة شركات التمويل والمتطلبات والضوابط والإجراءات الواردة في هذه القواعد، بالإضافة إلى ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن من وقت لآخر.