Book traversal links for Article 3: Purpose
المادة الثالثة: الغرض
التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 | الحالة: نافذ |
تهدف القواعد إلى الآتي:
1- تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.
2- وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على شركات التمويل الجماعي بالدين الالتزام بها عند ممارسة النشاط.