Skip to main content

المادة الثالثة: الغرض

Effective from Jan 01 2024 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

تهدف هذه القواعد إلى الآتي:

1- تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

2- وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على منشآت التمويل الجماعي بالدين الالتزام بها.