Skip to main content

المادة الأولى: التعريفات

Effective from Jan 01 2024 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

1- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة لها في نظام مراقبة شركات التمويل.

2- لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

2 - 1 النظام: نظام مراقبة شركات التمويل.

2 - 2 القواعد: قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

2 - 3 نشاط التمويل الجماعي بالدين: جمع الأموال من المشاركين من خلال منصة رقمية، لمنح الائتمان بعقود للمنشآت المستفيدة.

2 - 4 منشأة التمويل الجماعي بالدين: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، من خلال منصة رقمية.

2 - 5 المستفيد: المنشأة التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية والتي تسعى للحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين.

2 - 6 المشارك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم مبلغ لمنشأة التمويل الجماعي بالدين لمنحه كتمويل للمنشأة المستفيدة.

2 - 7 المشارك المؤهل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري والذي ينطبق عليه واحد أو أكثر من الآتي:

(أ) ألا تقل صافي قيمة أصوله عن (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال أو أكثر.

(ب) أن يعمـل أو سـبق لـه العمـل مـدة (3) سـنوات علـى الأقل في القطـاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالتمويل أو الاستثمار.

(ج) أن يكون حاصلاً علـى شـهادة مهنيـة متخصصـة في مجال التمويل أو الاستثمار معتمدة من جهة معترف بها دولياً.

(د) ألا يقل دخله السـنوي عـن (600.000) سـتمائة ألـف ريـال سـعودي في السنتين الماضيتين.

2 - 8 قيمة التمويل: الأموال التي يتم توفيرها من قبل المشاركين للمنشأة المستفيدة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين.

2 - 9 منصة التمويل الجماعي بالدين: منصة قائمة على شبكة الإنترنت أو أي وسيلة رقمية أخرى تديرها منشأة التمويل الجماعي بالدين لممارسة النشاط ومنها على سبيل المثال الموقع الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية.

2 - 10 الحسابات التجميعية: حسابات بنكية مقتصرة على جمع وإدارة قيمة التمويل وتكون منفصلة ومستقلة عن أموال منشأة التمويل الجماعي بالدين.