Skip to main content

المادة الثالثة والستون

Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right

1.لا يجوز أن يزيد مجموع التمويل الذي تقدمه شركة التمويل الاستهلاكي المصغر عن ضعف رأس المال والاحتياطيات للشركة، إلا بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على ذلك.
 
2.للمؤسسة زيادة الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر تقديمه إلى الحد الذي تراه ‏المؤسسة مناسباً، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار الوضع المالي لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر وأدائها وحالة السوق.