Skip to main content

المادة الخامسة والخمسون

الرقم: 82/م ش ت التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 الحالة: نافذ
1.‎على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية لطالب التمويل وقدرته على السداد، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال، وعلى مجلس إدارة الشركة اعتماد هذه المعايير والإجراءات ومراجعتها كل ثلاث سنوات على الأقل وتحديثها عند الحاجة، وعلى شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تطبيق هذه الإجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
 
2.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تحديد إجراءات الكشف المبكر عن المخاطر لتحديد التمويل الذي تظهر دلائل واضحة على احتوائه مخاطر متزايدة ووضع مؤشرات كمية ونوعية للتعرف المبكر على المخاطر.