Skip to main content

المادة الرابعة والأربعون

الرقم: MSHT/82 التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13

Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right

على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة، وفقاً لما تحدده المؤسسة بما يتلاءم مع طبيعة نشاط هذه الشركة وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن المؤسسة المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي.