Book traversal links for Article 43
المادة الثالثة والأربعون
Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right
تختص إدارة الالتزام بالتحقق من التزام شركة التمويل الاستهلاكي المصغر بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، والقيام بالمهام اللازمة لذلك، ويتعين أن تقوم بشكل خاص بالآتي: | ||
1. | التعرف على جميع مخاطر عدم الالتزام والتعامل معها ومراقبة تطوراتها. | |
2. | تحليل ما يجد من سياسات وإجراءات وعمليات والتوصية بإجراءات للتعامل مع مخاطر الالتزام ذات العلاقة. | |
3. | اتباع برنامج التزام مبني على أساس المخاطر وتضمين النتائج التي يتوصل إليها في التقرير المشار إليه في المادة الحادية والأربعون من هذه القواعد. | |
4. | جمع الشكاوى المتعلقة بالالتزام، وإعداد إرشادات مكتوبة للموظفين كلما اقتضت الحاجة. | |
5. | إعداد سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. | |
6. | مراقبة الالتزام بأنظمة ولوائح وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. | |
7. | تنمية الوعي بقضايا الالتزام وتدريب الموظفين في شأن موضوعاته من خلال برامج دورية. | |
8. | الإبلاغ الفوري للمؤسسة ولجنة المراجعة في حال اكتشاف أي تجاوزات أو مخالفات. |