Skip to main content

‏المادة الحادية والأربعون

Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right

‏يجب أن يقدم مسؤول الالتزام تقريراً نصف سنوي على الأقل عن الالتزام إلى لجنة المراجعة، ومن ثم إلى مجلس الإدارة لمراجعته، ويجب أن يتضمن التقرير المخاطر الرئيسة المتعلقة بالالتزام التي تواجه شركة التمويل الاستهلاكي المصغر، وأن يحلل العمليات والإجراءات القائمة ويقيم مدى فعاليتها، واقتراح أي تعديلات أو تغييرات.