المادة الأربعون
الرقم: 82/م ش ت | التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 | |
Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right
1. | يُعين مسؤول الالتزام بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المراجعة، وبعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على ذلك. |
2. | على الشركة توفير الاستقلال لمسؤول الالتزام في أداء المهام الموكلة إليه، ولا يجوز لها تكليفه بأي مهام إدارية أخرى. |
2624