Skip to main content

‏المادة الأربعون

الرقم: 82/م ش ت التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13

Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right

1.‎يُعين مسؤول الالتزام بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المراجعة، وبعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على ذلك.
 
2.على الشركة توفير الاستقلال لمسؤول الالتزام في أداء المهام الموكلة إليه، ولا يجوز لها تكليفه بأي مهام إدارية أخرى.