Book traversal links for Article 37
المادة السابعة والثلاثون
الرقم: 82/م ش ت | التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 | الحالة: نافذ |
على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تزويد البنك المركزي بالتقرير المشار إليه في المادة السادسة والثلاثون من هذه القواعد بعد مناقشته من قبل مجلس الإدارة أو اللجنة المختصة - إن وجدت - واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه.