Book traversal links for Article 35
المادة الخامسة والثلاثون
Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right
على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر القيام بالآتي: | ||||
1. | وضع استراتيجية عمل واضحة مكتوبة وسياسة مكتوبة لإدارة المخاطر يقرهما مجلس الإدارة ويحدثهما سنوياً، ويجب أن تراعي سياسة إدارة المخاطر تحديد جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها، مع الأخذ في الاعتبار جميع أنشطة العمل بما في ذلك العمليات والمهام المسندة إلى مقدم خدمات خارجي. | |||
2. | وضع الإجراءات المناسبة للتعرف على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها، ومراقبتها، وإعداد التقارير في شأنها، ووضعها في إطار عمل شامل لإدارة المخاطر يضمن تحقيق الآتي: | |||
(أ) | التعرف المبكر والشامل على المخاطر. | |||
(ب) | تقييم العلاقات التي تربط بين المخاطر. | |||
(ج) | التنسيق الفوري مع مجلس الإدارة ولجنة المراجعة أو لجنة المخاطر - إن وجدت، والإدارة العليا والموظفين المسؤولين، وإدارة المراجعة الداخلية إذا اقتضت الحاجة ذلك. | |||
3. | على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر رفع تقرير المخاطر إلى مجلس الإدارة. |