Book traversal links for Article 34
المادة الرابعة والثلاثون
الرقم: 82/م ش ت | التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 | الحالة: نافذ |
Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right
على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها قبل إسناد تقديم الخدمات المتعلقة بالتمويل إلى طرف آخر.