Book traversal links for Article 31
المادة الحادية والثلاثون
الرقم: MSHT/82 | التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 |
Versions (الإصدارات 5) |
Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right
يجب أن تتوافر في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الموارد البشرية الكافية والمؤهلة من ناحية المعرفة والخبرة لتلبية احتياجات التشغيل ونشاطات العمل وحالة المخاطر، ويجب أن تكون المكافآت والحوافز المالية التي تقدمها شركة التمويل الاستهلاكي المصغر لموظفيها عادلة ومتوافقة مع استراتيجية إدارة المخاطر للشركة وألا ينشأ عنها تضارب في المصالح.