Skip to main content

المادة التاسعة والعشرون

الرقم: MSHT/82 التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13

Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right

‏لا يجوز الجمع في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر بين وظيفة تنفيذية مثل التمويل أو العمليات ووظيفة رقابية مثل المراجعة الداخلية أو الالتزام، ويجب الفصل بين المهام بما يكفل تطبيق الإجراءات والسياسات والمعايير الفنية المتعارف عليها لحفظ أصول الشركة وأموالها ومنع الاحتيال والاختلاس.