Skip to main content

المادة الثامنة والعشرون

Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right

على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وضع سياسات تنظيمية مناسبة مكتوبة، تتضمن أدلة العمل وإجراءات سيره، وتحديثها بصفة دورية، وتبليغها للموظفين المعنيين بالطريقة المناسبة وفي وقت يمكنهم من الالتزام بها، ويجب أن تتضمن السياسات التنظيمية على الأقل القواعد المنظمة للآتي: 
 
 1.الهيكل التنظيمي والتشغيلي، وطريقة ممارسة الاختصاصات، وتحديد المسؤوليات.
 
 2.منح الائتمان والعمليات التشغيلية.
 
 3.الإدارة المالية والمحاسبة.
 
 4.التسويق والمبيعات.
 
 5.تقنية وأمن المعلومات.
 
 6.خدمة العملاء والتحصيل.
 
 7.إدارة المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها والإفصاح عنها.
 
 8.نظام الرقابة الداخلية.
 
 9.المراجعة الداخلية.
 
 10.الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
 
 11.إسناد المهام لمقدمي خدمات خارجيين.
 
 12.الرواتب والمكافآت والحوافز، بما في ذلك رواتب أعضاء الإدارة العليا والموظفين وحوافزهم ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه.