Skip to main content

المادة الثانية والعشرون

الرقم: 82/م ش ت التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13

Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right

1.يعد من المخالفات المتعلقة بتجاوزات مهنية المشار إليها في المادة التاسعة والعشرون من النظام كل مخالفة لحكم من أحكام النظام وهذه القواعد أو عدم الالتزام بأي من القواعد أو التعليمات التي تصدرها المؤسسة.
 
2.يعد من المخالفات المتعلقة بتعاملات تعرض مساهمي شركة التمويل الاستهلاكي المصغر أو دائنيها للخطر المشار إليها في المادة التاسعة والعشرون من النظام الآتي:
 
 (أ)حدوث تغير سلبي جوهري في نشاط شركة التمويل الاستهلاكي المصغر أو وضعها المالي أو النظامي أو الإداري من شأنه تهديد بقائها أو قدرتها على الوفاء بديونها عند استحقاقها.
 
 (ب)خسارة شركة التمويل الاستهلاكي المصغر نصف رأس مالها المدفوع.
 
 (ج)خسارة شركة التمويل الاستهلاكي المصغر نسبة تتجاوز (10%) من رأس مالها المدفوع في كل سنة خلال أربع سنوات مالية متتالية على الأقل.