Skip to main content

المادة الحادية والعشرون

Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right

1.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها تقديم جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطتها ومساهميها وموظفها للمؤسسة فور طلبها.
 
2.للمؤسسة فحص سجلات شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وحساباتها بواسطة موظفها أو بواسطة مراجعين تعينهم المؤسسة، على أن يكون الفحص في مقر الشركة.
 
3.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وموظفيها تسهيل مهمة من تكلفه المؤسسة بالفحص والتعاون معه، وعلى الأخص الآتي:
 
 (أ)إطلاع المكلف بالفحص على سجلات الشركة وحساباتها والوثائق التي يرى ضرورة الاطلاع عليها لأداء مهامه.
 
 (ب)تزويد المكلف بالفحص بالمعلومات والإيضاحات فور طلبها.
 
 (ج)التصريح للمكلف بالفحص بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة فور البدء في مهمته.
 
4.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من المؤسسة لمعالجة الملاحظات التي تُكتشف خلال جولات الفحص.
 
5.لا يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر وموظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها المكلف بالفحص أو التهاون في تزويده بما يطلبه من معلومات ومستندات في الوقت ‏المطلوب.
 
6.لا يكون موظفو المؤسسة المكلفين بالإشراف والرقابة والفحص عرضة لأي مساءلات أو مطالبات بسبب تأديتهم لمهامهم الوظيفية.