Skip to main content

المادة العشرون

Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right

1.‎على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر قبل تعيين مراقب حسابات خارجي الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها، وللمؤسسة إلزامها بتعيين مراقب حسابات آخر متى استلزم حجم أعمالها وطبيعتها ذلك.
 
2.للمؤسسة إلزام شركة التمويل الاستهلاكي المصغر بتغيير مراقب حساباتها الخارجي، أو أن تتولى تعيين مراقب حسابات خارجي آخر على نفقة الشركة في الأحوال الآتية:
 
 (أ)إذا اقتضى حجم وطبيعة أعمالها ذلك. 
 (ب)ارتكاب مراقب الحسابات الخارجي مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية.
 
 (ج)نشوء سبب للاعتقاد بتضارب المصالح لدى مراقب الحسابات الخارجي.
 
 (د)إذا اقتضت اعتبارات سلامة قطاع التمويل أو اعتبارات الحوكمة وحماية مصالح ذوي الشأن بشركة التمويل الاستهلاكي المصغر ذلك.
3.على مراقب الحسابات الخارجي إبلاغ المؤسسة فورا إذا تبين له أثناء المراجعة وقائع من شأنها الآتي:
 
 (أ)تبرير التحفظ في تقرير المراجعة أو الامتناع عن إبداء الرأي.
 
 (ب)تهديد استمرارية شركة التمويل الاستهلاكي المصغر في مزاولة أعمالها.
 
 (ج)إعاقة تطور شركة التمويل الاستهلاكي المصغر بصورة خطيرة.
 
 (د)وجود ما يشير إلى مخالفة المديرين لأي من الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات السارية في المملكة أو الأنظمة الداخلية لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر.
 
 (ه)إنهاء العقد قبل نهايته مع ذكر الأسباب التي أدت إلى ذلك.
 
4.للمؤسسة تكليف مراقب الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد توصل إليها خلال مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر.