Skip to main content

المادة الثامنة عشرة

الرقم: 82/م ش ت التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 الحالة: نافذ

Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right

لا يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على تسهيلات غير مصرفية، أو ما شابهها، إلا بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على ذلك.