Book traversal links for Article 16
المادة السادسة عشرة
الرقم: 82/م ش ت | التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 | الحالة: نافذ |
Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right
على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها قبل إقرار أي توزيع للأرباح، على ألا يؤدي التوزيع إلى انخفاض مستوى كفاية رأس المال والسيولة وفقا للقواعد والمتطلبات والمعايير التي تقررها المؤسسة.