Book traversal links for Article 14
المادة الرابعة عشرة
الرقم: 82/م ش ت | التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 | الحالة: نافذ |
Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right
على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تزويد المؤسسة بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة وفق النماذج والضوابط والتعليمات التي تحددها المؤسسة.
يرجى مراجعة التعميم رقم (44028129) وتاريخ 1444/04/02 هـ بشأن تزويد البنك المركزي بالتقرير النصف سنوي عن المخاطر، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة.