Skip to main content

المادة التاسعة

الرقم: 82/م ش ت التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 الحالة: نافذ
1.‎يجب أن يستوفي طلب الترخيص جميع المتطلبات المقررة في النظام وهذه القواعد، وعلى الأعضاء المؤسسين لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها خلال (15) يوم عمل من تاريخ طلبها.
 
2.للبنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة ‎(1)‏ من هذه المادة.
 
3.يشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في النظام وهذه القواعد.
 
4.يشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (60) يوم عمل من تاريخ إشعارها طالب الترخيص باكتمال طلبه، ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط.