Book traversal links for Article 1
المادة الأولى
Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right
1- | يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها في نظام مراقبة شركات التمويل. |
2- | لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما ورد في هذه القواعد - المعاني المبيّنة أمام كلّ منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: |
التمويل الاستهلاكي المصغر: منح الائتمان لغرض الاستهلاك وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة (الخمسون) من هذه القواعد. | |
شركة التمويل الاستهلاكي المصغر: الشركة المساهمة المرخصة من المؤسسة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر. |