Skip to main content

خامسًا: إسناد المهام إلى طرف ثالث مزود خدمة يقع في الخارج

الرقم: 41027017 التاريخ (م): 2019/12/15 | التاريخ (هـ): 1441/4/18 الحالة: نافذ
41-إن قيام البنك بإسناد أنشطة إلى طرف ثالث مزود للخدمة يقع خارج المملكة يعرضه لعدد من المخاطر الإضافية، منها الأوضاع الاقتصادية والسياسية والتنظيمية والقانونية للدولة الأجنبية ووضع بنيتها التحتية. وعلاوة على ذلك، فإن أي عملية إسناد مهام إلى جهة خارج المملكة تتضمن نقل بيانات العملاء والبيانات المالية والاحتفاظ بها من قبل الطرف الثالث الواقع خارج المملكة قد تثير عدداً من المخاطر الأساسية وقد تصل إلى اختراق سرية العميل (حسبما نص عليه في المادة 19 من نظام مراقبة البنوك) من خلال السماح بوصول بيانات العملاء إلى جهات رقابية أو قضائية أجنبية، وحق البنك المركزي في الوصول إلى العمليات خارج المملكة الخاصة بالطرف الثالث وأي قيود و/أو تأخير في توفر البيانات في الوقت المناسب للبنك المركزي (بموجب المادتين 17 و18 من نظام مراقبة البنوك).
 
42-فيما يتعلق بأي ترتيبات مقترحة تخص إسناد المهام إلى طرف ثالث مزود للخدمة في الخارج، ينبغي على البنك إجراء اللازم للحصول على عدم ممانعة كتابية من البنك المركزي وإرفاق المعلومات التالية مع طلبه المقدم للبنك المركزي:
 
 (أ)تفاصيل المهام المقرر إسنادها إلى طرف ثالث.
 
 (ب)تصنيف المهام (أساسية / غير أساسية)
 
 (ج)مبررات الإسناد (تشمل لماذا لا يمكن إسنادها في المملكة؟)
 
 (د)تفاصيل الطرف الثالث مزوّد الخدمة في الخارج.
 
 (هـ)تفاصيل عن طبيعة البيانات المقرر نقلها وكيفية إتلافها (إذا انطبق ذلك).
 
 (و)الرأي القانوني الذي يؤكد توافق ترتيب إسناد المهام إلى طرف ثالث مع نظام مراقبة البنوك واللوائح الأخرى.
 
 (ز)إقرار كتابي من البنك مدعوم برأي قانوني يؤكد حق البنك المركزي بالوصول إلى البيانات المتضمنة في عملية الإسناد عند الطرف الثالث مزود الخدمة.