Skip to main content

ز) متطلبات التقارير

الرقم: 41027017 التاريخ (م): 2019/12/15 | التاريخ (هـ): 1441/4/18

Effective from 2019-12-15 - Dec 14 2019
To view other versions open the versions tab on the right

13.يجب على البنك إشعار البنك المركزي بأي انتهاك للمتطلبات القانونية أو التنظيمية في ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث التي عقدها البنك. وفي هذه الحالة، يجوز للبنك المركزي أن يلزم البنك بتعديل الترتيب أو إلغائه أو استعادة المهمة المسندة إلى طرف ثالث ليتم تنفيذها داخلياً.
 
14.يجب على البنك إعداد تقرير سنوي عن أنشطته لإسناد المهام إلى طرف ثالث باستخدام نموذج البيانات الاحترازية المدرج في الملحق 1، و يرسل التقرير خلال 30 يوم عمل من نهاية كل سنة إلى البريد الإلكتروني التالي: BankingDataSection@SAMA.GOV.SA