Skip to main content

و) مجلس الإدارة

الرقم: 41027017 التاريخ (م): 2019/12/15 | التاريخ (هـ): 1441/4/18

Effective from 2019-12-15 - Dec 14 2019
To view other versions open the versions tab on the right

11-يتحمل مجلس إدارة البنك المسؤولية النهائية عن سياسة إسناد المهام إلى طرف ثالث وجميع ترتيباته، والالتزام بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات العلاقة. ويتحمل البنك ومجلس الإدارة مسؤولية الالتزام بجميع المتطلبات الاحترازية المرتبطة بنشاط العمل المسند إلى طرف ثالث.
 
12-يجب على مجلس إدارة البنك ضمان وضع السياسات المناسبة وتنفيذها ضمن إطار إدارة المخاطر الملائم لترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث، ويتعين على المجلس أو من يفوضه اعتماد سياسة البنك الخاصة بإسناد المهام إلى طرف ثالث التي يجب أن تنص على منهجية البنك في إسناد أنشطة المهام الأساسية، ومن ذلك وضع إطار مفصل لإدارة جميع ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث.