Skip to main content

د) النطاق

الرقم: 41027017 التاريخ (م): 2019/12/15 | التاريخ (هـ): 1441/4/18 الحالة: نافذ

Effective from 2019-12-15 - Dec 14 2019
To view other versions open the versions tab on the right

5-تجسد التعليمات المنصوص عليها في هذه الوثيقة متطلبات البنك المركزي الواجبة على البنك الذي عقد ترتيبات إسناد مهام إلى طرف ثالث أو يعتزم القيام بذلك. وتسري هذه التعليمات على جميع ترتيبات إسناد المهام التي تتم مع طرف ثالث مزود خدمة أو مزود خدمة ذو علاقة سواء كان محليًا أو أجنبيًا (في حال فروع البنوك الأجنبية).
 
6-يُستثنى من تعليمات الإسناد إلى طرف ثالث عقود الإسناد الداخلي التي يُستفاد بموجبها من خدمات أفراد تابعين لطرف ثالث ويخضعون لإشراف البنك ورقابته وإدارته.
 
7-بالإضافة إلى ما سبق، فيما يلي أمثلة على الأنشطة التي لا تعد جزءًا من ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث:
 
 (أ)الترتيبات التعاقدية مع مقدمي بيانات السوق (مثل: تقديم البيانات من خلال بلومبرج، وموديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش).
 
 (ب)ترتيبات المقاصة والتسوية بين غرف المقاصة ومراكز المقاصة المركزية ومنشآت التسوية، وأعضائها.
 
 (ج)ترتيبات علاقات البنوك المراسلة.
 
 (د)خدمات المرافق (مثل: الكهرباء والغاز والماء والهاتف).