Skip to main content

9- تاريخ النفاذ

الرقم: 1651/67 التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9 الحالة: نافذ

تدخل هذه القواعد المعدلة حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2019 ويجب على البنوك الالتزام بهذه القواعد في التعرضات الجديدة أو عند تجديد التعرضات القائمة بعد تاريخ النفاذ.

وعلي، البنوك أن ترفع إلى البنك المركزي قائمة بكل التعرضات (إن وجدت) التي تتجاوز أي حدود جديدة تنص عليها هذه القواعد، مع تقديم خطة لخفض هذه التعرضات حتى تتوافق تمامًا مع ما ورد في هذه القواعد المعدلة.