يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
المصطلحات الرئيسة التالية هي المستخدمة في هذه الوثيقة، ما لم يرد خلاف ذلك.
وكيل مصرفي
كيان قانوني مرخص من البنك المركزي لتقديم الخدمات المالية نيابة عن البنك بموجب القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية (تعميم رقم 37541/67 بتاريخ 1440/06/15هـ).
المجلس أو مجلس الإدارة
(أ)
مجلس الإدارة في حال كان تأسيس البنك داخل المملكة العربية السعودية.
(ب)
في حال فرع البنك الأجنبي المرخص للعمل في المملكة فيعني مجلس إدارة محلي. أو لجنة إدارية. أو كيان إداري أكبر من الإدارة المحلية المخولة بمسؤوليات رقابية وإشرافية لعمليات الفرع في المملكة العربية السعودية.
بيانات العميل
أي معلومات أو وثائق مرتبطة بشؤون العميل أو حسابه (سواء كانت محفوظة ورقياً أو إلكترونياً وسواء تولى البنك حفظها بنفسه أو كان ذلك عن طريق الطرف الثالث مزود الخدمة نيابة عنه).
البيانات المالية
جميع البيانات المالية متضمنة دفاتر الحسابات. ودفتر الأستاذ العام والفرعي. والقوائم المالية. وأي بيانات مالية من غير بيانات العملاء.
الإسناد الداخلي
أي ترتيب يقوم البنك من خلاله بتوظيف خبرات أفراد بموجب عقد مبرم مع طرف ثالث مزود خدمة لكي يتولى أداء مهام محددة داخل مقر البنك أو خارجه مع خضوعهم مباشرة لإشراف البنك ورقابته وإدارته.
المهام الأساسية
عملية الإسناد لأي مهام أو أنشطة يحتمل أن يؤدي انقطاعها إلى إحداث أثر جوهري على الأعمال التشغيلية للبنك أو قدرته على إدارة المخاطر بفعالية. يتم تقييم المهام أو الأنشطة الأساسية من خلال مراعاة الآتي:
(أ)
التبعات على الجانب المالي والتشغيلي والضرر على السمعة المترتب على تقصير الطرف الثالث مزود الخدمة في تأدية مهامه خلال فترة زمنية محددة.
(ب)
تكلفة ترتيب إسناد المهام إلى طرف ثالث كحصة من إجمالي التكاليف التشغيلية.
(ج)
مدى صعوبة، أو طول المدة التي يتطلبها، إيجاد طرف ثالث مزود للخدمة بديل أو إدراج المهمة أو النشاط ضمن هيكل العمل بحيث تُجرى داخلياً.
(د)
قدرة البنك على تلبية المتطلبات التنظيمية في حال حصول مشكلات مرتبطة بالطرف الثالث مزود الخدمة.
(هـ)
احتمال تكبد عملاء البنك لخسائر أو تضرر أطراف أخرى في حال إخفاق الطرف الثالث مزود الخدمة.
(و)
وجود انتماء أو علاقة أخرى بين البنك والطرف الثالث مزود الخدمة.
(ز)
مشاركة أي بيانات للعملاء سواء كانت شخصية أو مالية أو ائتمانية.
(ح)
مشاركة أي بيانات مالية غير منشورة مع الطرف الثالث مزود الخدمة.
(ط)
مدى التعقيد في المهمة المراد إسنادها على سبيل المثال لا الحصر: عدد الأطراف المسند إليهم المهمة الواحدة بما في ذلك التعاقد من الباطن.
إسناد المهام
إجراء البنك ترتيباً مع طرف ثالث (سواء محلي أو أجنبي) لكي يتولى باستمرار إجراء مهام أو أنشطة عمل يؤديها البنك حالياً أو باستطاعته تأديتها بنفسه.
في الخارج
الكيانات الواقعة خارج المملكة والخاضعة لأنظمة ولوائح الدول التي تقع فيها.
الطرف الثالث مزود الخدمة
كيان مسند إليه نشاط لتأديته نيابة عن البنك. (لا تعد المكاتب الرئيسة والكيانات الأخرى المرتبطة بفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة طرف ثالث مزود الخدمة).