Skip to main content
  • أولاً: مقدمة

    • أ) معلومات عامة

      1.تستعين البنوك بإسناد خدمات إلى طرف ثالث بشكل متزايد لتنفيذ الأنشطة والمهام والعمليات وذلك من خلال ترتيبات الإسناد إلى طرف ثالث. ومع أنه يمكن عن طريق إسناد المهام إلى طرف ثالث تقليص التكاليف وتوفير منافع أخرى للبنك، إلا أنه قد يزيد حجم المخاطر على البنك مثل المخاطر الاستراتيجية ومخاطر السمعة والالتزام والمخاطر المالية والتشغيلية الناشئة عن عجز الطرف الثالث مزود الخدمة أو طرف ذو علاقة في تقديم الخدمة عن طريق حدوث اختراقات أمنية أو عن عدم قدرة المنشأة على الالتزام بالمتطلبات النظامية والتنظيمية. ومن الممكن أن تكون البنوك عرضة لمخاطر الدولة حين يكون مقر الطرف الثالث أو الطرف ذو علاقة مزود الخدمة خارج المملكة العربية السعودية، وأيضًا للمخاطر على النظام المالي جراء ضعف الرقابة من جانب مجموعة من البنوك على الطرف الثالث مزود الخدمة المشترك بينها. وبالتالي، من المهم على البنوك تبنّي إطار لإدارة المخاطر المتعلقة بإسناد المهام إلى طرف ثالث يتسم بالسلامة وسرعة الاستجابة. تهدف هذه المتطلبات إلى ضمان خضوع جميع ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث للعناية الواجبة والرقابة المستمرة والحصول على الموافقات اللازمة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب إدارة جميع المخاطر الناشئة عن عملية إسناد المهام إلى طرف ثالث بصورة مناسبة؛ وذلك لضمان قدرة البنوك على تلبية التزاماتهم تجاه المودعين من حيث الجانب المالي والخدمات المقدمة.
       
      2.تحل هذه التعليمات محل تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي والمبلغة بموجب التعميم رقم (34720/B.C.S) بتاريخ 20 يوليو 2008م وتعليمات إسناد المهام لفروع البنوك الأجنبية المبلغة بموجب تعميم االبنك المركزي رقم 391000014241 وتاريخ 1439/02/06هـ.
       
    • ب) التعريفات

      3.المصطلحات الرئيسة التالية هي المستخدمة في هذه الوثيقة، ما لم يرد خلاف ذلك.
       
      وكيل مصرفيكيان قانوني مرخص من البنك المركزي لتقديم الخدمات المالية نيابة عن البنك بموجب القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية (تعميم رقم 37541/67 بتاريخ 1440/06/15هـ).
       
      المجلس أو مجلس الإدارة(أ)‏‏ مجلس الإدارة في حال كان تأسيس البنك داخل المملكة العربية السعودية.
       
       (ب) في حال فرع البنك الأجنبي المرخص للعمل في المملكة فيعني مجلس إدارة محلي. أو لجنة إدارية. أو كيان إداري أكبر من الإدارة المحلية المخولة بمسؤوليات رقابية وإشرافية لعمليات الفرع في المملكة العربية السعودية.
       
      بيانات العميلأي معلومات أو وثائق مرتبطة بشؤون العميل أو حسابه (سواء كانت محفوظة ورقياً أو إلكترونياً وسواء تولى البنك حفظها بنفسه أو كان ذلك عن طريق الطرف الثالث مزود الخدمة نيابة عنه).
       
      ‏البيانات المالية جميع البيانات المالية متضمنة دفاتر الحسابات. ودفتر الأستاذ العام والفرعي. والقوائم المالية. وأي بيانات مالية من غير بيانات العملاء.
       
      الإسناد الداخليأي ترتيب يقوم البنك من خلاله بتوظيف خبرات أفراد بموجب عقد مبرم مع طرف ثالث مزود خدمة لكي يتولى أداء مهام محددة داخل مقر البنك أو خارجه مع خضوعهم مباشرة لإشراف البنك ورقابته وإدارته.
       
      المهام الأساسية   عملية الإسناد لأي مهام أو أنشطة يحتمل أن يؤدي انقطاعها إلى إحداث أثر جوهري على ‏الأعمال التشغيلية للبنك أو قدرته على إدارة المخاطر بفعالية. يتم تقييم المهام أو الأنشطة ‏الأساسية من خلال مراعاة الآتي:
       
       (أ)التبعات على الجانب المالي والتشغيلي والضرر على السمعة المترتب على تقصير الطرف الثالث مزود الخدمة في تأدية مهامه خلال فترة زمنية محددة.
       
       (ب)تكلفة ترتيب إسناد المهام إلى طرف ثالث كحصة من إجمالي التكاليف التشغيلية. 
       
       (ج)مدى صعوبة، أو طول المدة التي يتطلبها، إيجاد طرف ثالث مزود للخدمة بديل أو إدراج المهمة أو النشاط ضمن هيكل العمل بحيث تُجرى داخلياً.
       
       (د)قدرة البنك على تلبية المتطلبات التنظيمية في حال حصول مشكلات مرتبطة بالطرف الثالث مزود الخدمة.
       
       (هـ)احتمال تكبد عملاء البنك لخسائر أو تضرر أطراف أخرى في حال إخفاق الطرف الثالث مزود الخدمة.
       
       (و)وجود انتماء أو علاقة أخرى بين البنك والطرف الثالث مزود الخدمة.
       
       (ز)مشاركة أي بيانات للعملاء سواء كانت شخصية أو مالية أو ائتمانية.
       
       (ح)مشاركة أي بيانات مالية غير منشورة مع الطرف الثالث مزود الخدمة.
       
       (ط)مدى التعقيد في المهمة المراد إسنادها على سبيل المثال لا الحصر: عدد الأطراف المسند إليهم المهمة الواحدة بما في ذلك التعاقد من الباطن.
       
      إسناد المهام إجراء البنك ترتيباً مع طرف ثالث (سواء محلي أو أجنبي) لكي يتولى باستمرار إجراء مهام أو أنشطة عمل يؤديها البنك حالياً أو باستطاعته تأديتها بنفسه. 
      في الخارج الكيانات الواقعة خارج المملكة والخاضعة لأنظمة ولوائح الدول التي تقع فيها.
       
      الطرف الثالث مزود الخدمة كيان مسند إليه نشاط لتأديته نيابة عن البنك. (لا تعد المكاتب الرئيسة والكيانات الأخرى المرتبطة بفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة طرف ثالث مزود الخدمة).