يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2019-12-15 - Dec 14 2019 To view other versions open the versions tab on the right
1.
تستعين البنوك بإسناد خدمات إلى طرف ثالث بشكل متزايد لتنفيذ الأنشطة والمهام والعمليات وذلك من خلال ترتيبات الإسناد إلى طرف ثالث. ومع أنه يمكن عن طريق إسناد المهام إلى طرف ثالث تقليص التكاليف وتوفير منافع أخرى للبنك، إلا أنه قد يزيد حجم المخاطر على البنك مثل المخاطر الاستراتيجية ومخاطر السمعة والالتزام والمخاطر المالية والتشغيلية الناشئة عن عجز الطرف الثالث مزود الخدمة أو طرف ذو علاقة في تقديم الخدمة عن طريق حدوث اختراقات أمنية أو عن عدم قدرة المنشأة على الالتزام بالمتطلبات النظامية والتنظيمية. ومن الممكن أن تكون البنوك عرضة لمخاطر الدولة حين يكون مقر الطرف الثالث أو الطرف ذو علاقة مزود الخدمة خارج المملكة العربية السعودية، وأيضًا للمخاطر على النظام المالي جراء ضعف الرقابة من جانب مجموعة من البنوك على الطرف الثالث مزود الخدمة المشترك بينها. وبالتالي، من المهم على البنوك تبنّي إطار لإدارة المخاطر المتعلقة بإسناد المهام إلى طرف ثالث يتسم بالسلامة وسرعة الاستجابة. تهدف هذه المتطلبات إلى ضمان خضوع جميع ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث للعناية الواجبة والرقابة المستمرة والحصول على الموافقات اللازمة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب إدارة جميع المخاطر الناشئة عن عملية إسناد المهام إلى طرف ثالث بصورة مناسبة؛ وذلك لضمان قدرة البنوك على تلبية التزاماتهم تجاه المودعين من حيث الجانب المالي والخدمات المقدمة.