Skip to main content

أ) معلومات عامة

الرقم: 41027017 التاريخ (م): 2019/12/15 | التاريخ (هـ): 1441/4/18

Effective from 2019-12-15 - Dec 14 2019
To view other versions open the versions tab on the right

1.تستعين البنوك بإسناد خدمات إلى طرف ثالث بشكل متزايد لتنفيذ الأنشطة والمهام والعمليات وذلك من خلال ترتيبات الإسناد إلى طرف ثالث. ومع أنه يمكن عن طريق إسناد المهام إلى طرف ثالث تقليص التكاليف وتوفير منافع أخرى للبنك، إلا أنه قد يزيد حجم المخاطر على البنك مثل المخاطر الاستراتيجية ومخاطر السمعة والالتزام والمخاطر المالية والتشغيلية الناشئة عن عجز الطرف الثالث مزود الخدمة أو طرف ذو علاقة في تقديم الخدمة عن طريق حدوث اختراقات أمنية أو عن عدم قدرة المنشأة على الالتزام بالمتطلبات النظامية والتنظيمية. ومن الممكن أن تكون البنوك عرضة لمخاطر الدولة حين يكون مقر الطرف الثالث أو الطرف ذو علاقة مزود الخدمة خارج المملكة العربية السعودية، وأيضًا للمخاطر على النظام المالي جراء ضعف الرقابة من جانب مجموعة من البنوك على الطرف الثالث مزود الخدمة المشترك بينها. وبالتالي، من المهم على البنوك تبنّي إطار لإدارة المخاطر المتعلقة بإسناد المهام إلى طرف ثالث يتسم بالسلامة وسرعة الاستجابة. تهدف هذه المتطلبات إلى ضمان خضوع جميع ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث للعناية الواجبة والرقابة المستمرة والحصول على الموافقات اللازمة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب إدارة جميع المخاطر الناشئة عن عملية إسناد المهام إلى طرف ثالث بصورة مناسبة؛ وذلك لضمان قدرة البنوك على تلبية التزاماتهم تجاه المودعين من حيث الجانب المالي والخدمات المقدمة.
 
2.تحل هذه التعليمات محل تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي والمبلغة بموجب التعميم رقم (34720/B.C.S) بتاريخ 20 يوليو 2008م وتعليمات إسناد المهام لفروع البنوك الأجنبية المبلغة بموجب تعميم االبنك المركزي رقم 391000014241 وتاريخ 1439/02/06هـ.