Skip to main content

6.4. معايير منع الاحتيال

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ
 
 
يجب أن تكون المنظمات الأعضاء قد حددت ووافقت ونفذت وحافظت على معايير منع الاحتيال التي يجب أن تتماشى مع مخاطر الاحتيال التي تؤثر على المنظمة وعملائها.
 
 
متطلبات الرقابة
 
 
أ. يجب على المنظمات الأعضاء تحديد المعايير والموافقة عليها وتنفيذها وحفظها للمساعدة في منع الاحتيال ومعالجة مخاطر الاحتيال الداخلي ومخاطر الاحتيال الخارجي التي تؤثر على المنظمة.
 
 
ب. يجب على المنظمات الأعضاء مراجعة وتحديث معايير منع الاحتيال على أساس دوري واستجابة للتغيرات الجوهرية في مشهد الاحتيال أو تقييم مخاطر الاحتيال في المنظمة العضو.
 
 
ج. يجب مراقبة الامتثال لمعايير منع الاحتيال.
 
 
د. يجب قياس فعالية معايير منع الاحتيال والضوابط ذات الصلة وتقييمها دوريًا.
 
 
هـ. يجب استخدام نتائج تقييم مخاطر الاحتيال لتحديد أين يتم تركيز نشاط الوقاية، ويجب أن تكون الضوابط متناسبة مع رغبة المنظمة في المخاطرة.
 
 
و. قد تكون معايير منع الاحتيال يدوية أو آلية، ويجب أن تتضمن على الأقل ما يلي:
 
 
 1.الضوابط المُطبقة لمنع الاحتيال (على سبيل المثال، الفصل بين الواجبات، والموافقة والتصعيد، وتدريب الموظفين، والقيود على الوصول، والعناية الواجبة والتحقق من النزاهة، والإخطار بتغييرات الحساب، وحدود المعاملات، وشيكات الاكتتاب).
 
 2.الأنظمة والتقنيات المُستخدمة لمنع الاحتيال (مثل إدارة الهوية والوصول، والمصادقة، وإصدار كلمات المرور لمرة واحدة، والقياسات الحيوية).
 
 3.الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بمنع الاحتيال (على سبيل المثال، مراجعة طلبات العملاء عند الإلحاق، وتصميم التدريب، والعناية الواجبة، واختبار النظام).
 
 4.الأساس المنطقي الذي يوضح سبب ملاءمة ضوابط الوقاية للمخاطر التي تواجهها المنظمة.
 
ز. يجب على المنظمات الأعضاء أن تحدد النهج المتبع في وضع حدود وعتبات للضوابط الوقائية (حيثما ينطبق ذلك) في معايير منع الاحتيال، مع مراعاة ما يلي:
 
 
 1.نتائج تقييم مخاطر الاحتيال.
 
 2.حوادث الاحتيال والخسائر الناجمة.
 
 3.الرغبة في تحمل مخاطر الاحتيال.