يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
4.5. الاحتيال والجرائم المالية والمواءمة السيبرانية
الرقم: 44021528
التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16
Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022 To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ
يجب على المنظمات الأعضاء التأكد من توافق القدرات التشغيلية لفريق الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية لردع الاحتيال.
متطلبات الرقابة
أ.
يجب على المنظمات الأعضاء تحديد وتنفيذ عملية لمواءمة القدرات التشغيلية لفريق مكافحة الاحتيال والأمن السيبراني والجرائم المالية، التي ينبغي أن تشمل على الأقل ما يلي:
1.
تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة بين فرق إدارة مكافحة الاحتيال والجرائم المالية والأمن السيبراني.
2.
التدريب المتبادل بين فرق إدارة مكافحة الاحتيال والجرائم المالية والأمن السيبراني.
3.
إجراء اتصالات متعددة التخصصات بين إدارات الجرائم الإلكترونية والمالية ومكافحة الاحتيال لتبادل المعرفة بانتظام.
4.
تطوير فرق عمل مشتركة بين إدارات مكافحة الاحتيال والجرائم المالية والأمن السيبراني لمواءمة ممارسات العمل وإشراك المنظمة بشكل جماعي.
5.
عقد ورش عمل مشتركة لتقييم التهديدات أو تحليل سيناريوهات الاحتيال مع وحدات الأعمال لتحديد التهديدات بشكل جماعي وتبادل الرؤى من المراقبة الاستخباراتية.
6.
تخزين معلومات التهديدات ذات الصلة في مستودع مركزي، مع تقييد الوصول إلى أصحاب المصلحة المعنيين.
7.
تحديد الفرص لتوحيد أنظمة وأدوات منع الاحتيال والكشف السيبراني (على سبيل المثال، توفير البيانات حول مراقبة المستخدم أو موقع العميل من خلال عنوان بروتوكول الإنترنت).
8.
مواءمة نهج الاستجابة لحوادث الجرائم الإلكترونية والمالية والاحتيال حيث تقع الحوادث عبر القدرات.
9.
تنسيق الإجراءات التصحيحية لتعطيل المجموعات المنظمة التي تنظم عمليات الاحتيال (على سبيل المثال، إزالة مواقع الويب المزيفة التي تم إعدادها للحصول على بيانات العملاء).
10.
إجراء تدريبات مشتركة للدروس المستفادة بأثر رجعي في أعقاب حوادث الاحتيال المتعلقة بالبيانات والأنظمة والعمليات والضوابط التي تشمل مكافحة الاحتيال والجرائم المالية والقدرات السيبرانية.
Book traversal links for 4.5. Fraud, Financial Crime and Cyber Alignment