Skip to main content

4.5. الاحتيال والجرائم المالية والمواءمة السيبرانية

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16

Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ
 
 
يجب على المنظمات الأعضاء التأكد من توافق القدرات التشغيلية لفريق الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية لردع الاحتيال.
 
 
متطلبات الرقابة
 
 
أ. يجب على المنظمات الأعضاء تحديد وتنفيذ عملية لمواءمة القدرات التشغيلية لفريق مكافحة الاحتيال والأمن السيبراني والجرائم المالية، التي ينبغي أن تشمل على الأقل ما يلي:
 
 
 1.تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة بين فرق إدارة مكافحة الاحتيال والجرائم المالية والأمن السيبراني.
 
 2.التدريب المتبادل بين فرق إدارة مكافحة الاحتيال والجرائم المالية والأمن السيبراني.
 
 3.إجراء اتصالات متعددة التخصصات بين إدارات الجرائم الإلكترونية والمالية ومكافحة الاحتيال لتبادل المعرفة بانتظام.
 
 4.تطوير فرق عمل مشتركة بين إدارات مكافحة الاحتيال والجرائم المالية والأمن السيبراني لمواءمة ممارسات العمل وإشراك المنظمة بشكل جماعي.
 
 5.عقد ورش عمل مشتركة لتقييم التهديدات أو تحليل سيناريوهات الاحتيال مع وحدات الأعمال لتحديد التهديدات بشكل جماعي وتبادل الرؤى من المراقبة الاستخباراتية.
 
 6.تخزين معلومات التهديدات ذات الصلة في مستودع مركزي، مع تقييد الوصول إلى أصحاب المصلحة المعنيين.
 
 7.تحديد الفرص لتوحيد أنظمة وأدوات منع الاحتيال والكشف السيبراني (على سبيل المثال، توفير البيانات حول مراقبة المستخدم أو موقع العميل من خلال عنوان بروتوكول الإنترنت).
 
 8.مواءمة نهج الاستجابة لحوادث الجرائم الإلكترونية والمالية والاحتيال حيث تقع الحوادث عبر القدرات.
 
 9.تنسيق الإجراءات التصحيحية لتعطيل المجموعات المنظمة التي تنظم عمليات الاحتيال (على سبيل المثال، إزالة مواقع الويب المزيفة التي تم إعدادها للحصول على بيانات العملاء).
 
 10.إجراء تدريبات مشتركة للدروس المستفادة بأثر رجعي في أعقاب حوادث الاحتيال المتعلقة بالبيانات والأنظمة والعمليات والضوابط التي تشمل مكافحة الاحتيال والجرائم المالية والقدرات السيبرانية.