Book traversal links for 3.9. Counter-Fraud Internal Audits
9.3. المراجعة الداخلية لمكافحة الاحتيال
الرقم: 44021528 | التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ | ||
يجب على المؤسسات المالية إجراء عمليات المراجعة وفقًا لمعايير المراجعة المقبولة عمومًا وإطار / إطارات البنك المركزي السعودي ذي الصلة للتحقق من تنفيذ تصميم مكافحة الاحتيال بشكل مناسب وتشغيله على النحو المنشود. | ||
متطلبات الرقابة | ||
أ. | يجب على المؤسسات المالية ضمان إجراء عمليات مراجعة مكافحة الاحتيال بشكل مستقل ووفقًا لمعايير المراجعة المقبولة عمومًا وأطر البنك المركزي السعودي ذات الصلة. | |
ب. | يجب على المؤسسات المالية إعداد دورة مراجعة تحدد وتيرة عمليات مراجعة مكافحة الاحتيال. | |
ج. | يجب على المؤسسات المالية وضع خطة مراجعة رسمية لمكافحة الاحتيال تتناول الموظفين والعمليات والمكونات التقنية. | |
د. | يجب أن تتماشى وتيرة مراجعة مكافحة الاحتيال مع مخرجات تقييم مخاطر الاحتيال، والنظر في مدى أهمية ومخاطر نظام مكافحة الاحتيال أو الرقابة أو العملية. | |
هـ. | يجب على إدارة المراجعة الداخلية في المؤسسات المالية إنجاز التحقق الدوري من صحة تنفيذ الإجراءات التصحيحية ذات الصلة بمكافحة الاحتيال، بما في ذلك تلك الناتجة عن تعليمات البنك المركزي السعودي. | |
و. | يجب على المؤسسات المالية التأكد من أن مدققي مكافحة الاحتيال يتمتعون بالمستوى المطلوب من الكفاءات والمهارات اللازمة لتقييم وتقدير مدى كفاية سياسات وإجراءات وعمليات وضوابط مكافحة الاحتيال المطبقة بشكل فعال. | |
ز. | يجب أن تشمل تقارير مراجعة مكافحة الاحتيال، على الأقل، ما يلي: | |
1. | تضمين النتائج والتوصيات واستجابة الإدارة مع خطة عمل محددة والجهة المسؤولة والقيود المفروضة على النطاق فيما يتعلق بعمليات مراجعة مكافحة الاحتيال. | |
2. | يتم توقيعها وتأريخها وتوزيعها بحسب الصيغة المحددة. | |
3. | تقديمها إلى لجنة المراجعة على أساس دوري. | |
ح. | يجب إعداد عملية متابعة لملاحظات المراجعة لتتبع ورصد ملاحظات المراجعة الخاصة بمكافحة الاحتيال. |