Book traversal links for 3.5. Counter-Fraud Department
5.3. إدارة مكافحة الاحتيال المالي
الرقم: 44021528 | التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ | ||||
يجب على المؤسسات المالية تأسيس وتسيير أعمال إدارة مختصة بمكافحة الاحتيال المالي تتولى مسؤولية التشغيل اليومي لبرنامج مكافحة الاحتيال المالي. | ||||
متطلبات الرقابة | ||||
أ. | يجب على المؤسسات المالية تأسيس وتسيير أعمال إدارة مختصة بمكافحة الاحتيال المالي تتولى مسؤولية التشغيل اليومي لبرنامج مكافحة الاحتيال، وتشمل مهام الإدارة ما يلي بحد أدنى: | |||
1. | المراقبة والإشراف على الامتثال لسياسات ومعايير وإجراءات مكافحة الاحتيال المالي. | |||
2. | تصميم وتنفيذ ضوابط مكافحة الاحتيال المالي المطلوبة على مستوى المؤسسة التي تغطي أبعاد الموظفين والعمليات والتكنولوجيا. | |||
3. | إجراء تقييم متعمق لمخاطر الاحتيال على مستوى المؤسسة. | |||
4. | تحليل بيانات مكافحة الاحتيال والمعلومات الاستخبارية لتحديد توجهات الاحتيال بشكل استباقي. | |||
5. | مشاركة المعلومات الاستخبارية ومكافحة الاحتيال المالي مع البنك المركزي والمؤسسات الأخرى في القطاع. | |||
6. | ضبط أنظمة مكافحة الاحتيال المالي بشكل استباقي وتفاعلي. | |||
7. | مراقبة عمليات مكافحة الاحتيال المالي. | |||
8. | إجراء تحقيقات شاملة في الاحتيال وتحديد الأسباب الجذرية لحوادث الاحتيال وتوثيق الإجراءات التصحيحية. | |||
9. | مراقبة تدابير الاستعداد لتحمل مخاطر الاحتيال والانخراط النشط في فريق عمل إدارة الأزمات إذا تم انتهاك الحد المحدد مع التأثير على العملاء (انظر متطلبات الرقابة 3.1.4.د). | |||
10. | ضمان مواءمة قدرات مكافحة الاحتيال المالي مع الأمن السيبراني والجرائم المالية. | |||
11. | تقديم تقارير دورية إلى الإدارة العليا تغطي على الأقل ما يلي: | |||
أ. | نتائج تقييم مخاطر الاحتيال. | |||
ب. | أنواع الاحتيال المُحددة. | |||
ج. | قياس القدرة في تحمل مخاطر الاحتيال والأداء وفق الحدود والقيود. | |||
د. | خسائر الاحتيال التشغيلي والاحتيال على للعملاء. | |||
ب. | يجب على المؤسسات المالية تقييم التسلسل الإداري الأنسب لإدارة مكافحة الاحتيال المالي استنادًا إلى الهيكل التنظيمي؛ وسلطة اتخاذ القرار؛ واطلاع اللجنة التنفيذية/المجلس؛ ومساءلة الإدارة العليا ومسؤولياتها. | |||
ج. | يجب على المؤسسات المالية تقييم متطلبات التوظيف في إدارة مكافحة الاحتيال المالي على أساس دوري واستجابة للتغييرات الجوهرية في الأعمال والمشهد التشغيلي والاحتيالي أو تقييم مخاطر الاحتيال في المؤسسات المالية. | |||
د. | يجب أن يراعي تقييم متطلبات التوظيف كلاً من القدرة الاستيعابية (عدد الموارد) والقدرات (المهارات والخبرة) المطلوبة. | |||
هـ. | يجب أن يتمتع رئيس إدارة مكافحة الاحتيال المالي بالمهارات والخبرة، التي تتألف مما يلي على الأقل: | |||
1. | فهم ومعرفة معمقة بمخاطر الاحتيال في القطاع المالي. | |||
2. | معرفة راسخة بتهديدات الاحتيال الرقمي والأنواع الشائعة، إلى جانب التوجهات الناشئة التي تؤثر على مؤسسات القطاع المالي وعملائها. | |||
3. | تصميم وتنفيذ التكنولوجيا والضوابط بناءً على حالات الاستخدام لتخفيف حدة مخاطر الاحتيال والتهديدات. | |||
4. | استخدام البيانات والتحليلات لمنع الاحتيال بشكل استباقي وحماية العملاء. | |||
و. | يجب أن تضم إدارة مكافحة الاحتيال المالي على الأقل موظفين ذوي مهارات وخبرات في: | |||
1. | مخاطر الاحتيال والأنواع المتعلقة بالمنتجات التي تقدمها المؤسسة (على سبيل المثال، الخبرة في الاحتيال في الدفع، وعمليات الاحتيال، والهندسة الاجتماعية). | |||
2. | مخاطر الاحتيال والأنواع المتعلقة بقنوات التسليم التي تقدمها المؤسسة، ولا سيما القنوات الرقمية مثل الإنترنت والهاتف المحمول. | |||
3. | تحليلات بيانات مكافحة الاحتيال المالي لتمكين تحليل كميات كبيرة من المعاملات والتحديد الاستباقي لتهديدات الاحتيال. | |||
4. | تكنولوجيا مكافحة الاحتيال لضمان عمل الأنظمة بفعالية مع السيناريوهات ذات الصلة بالمخاطر التي تواجهها المؤسسة المالية. | |||
5. | تحليل المعلومات الاستخبارية والبيانات لتحديد توجهات الاحتيال والسبب الجذري لحوادث الاحتيال. | |||
6. | تحقيقات الاحتيال، بدءًا من الإخطار الأوليّ بحادث محتمل وحتى الانتهاء والإجراءات التصحيحية. | |||
7. | إعداد التقارير وإصدار المعلومات الإدارية لمراقبة أداء الاحتيال التنظيمي. | |||
ز. | يجب على المؤسسات المالية النظر في تصعيد حالات الاحتيال للأدوار في إدارة مكافحة الاحتيال المالي. | |||
ح. | يجب على المؤسسات المالية وضع خطة تدريب وتوفير تدريب دوري لتطوير والحفاظ على كفاءة الموظفين في إدارة مكافحة الاحتيال المالي. | |||
ط. | عند استخدام خدمات أو موارد تابعة لجهات خارجية (على سبيل المثال، المتعاقدين أو الخدمات المُدارة) للوفاء بمسؤوليات إدارة مكافحة الاحتيال المالي، يجب على المؤسسات المالية التأكد من فحص الموارد ومراقبتها بشكل مناسب. |